ميرزا حسين النوري الطبرسي
105
مستدرك الوسائل
درهما إلى الخصماء ، أكرمه الله كرامة سبعين شهيدا ، فان درهما يرده العبد إلى الخصماء ، خير له من صيام النهار وقيام الليل ، ومن رد ناداه ملك من تحت العرش : يا عبد الله استأنف العمل ، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك " . وقال [ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ] ( 3 ) : " لرد دانق من حرام ، يعدل عند الله سبعين الف حجة مبرورة " . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " من مات غير تائب ، زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات ، فأولها لا تبقى دمعة إلا خرجت من عينيه ، والزفرة الثانية لا يبقى دم إلا خرج من منخريه ، والزفرة الثالثة لا يبقى قيح إلا خرج من فمه ، فرحم الله من تاب وأرضى الخصماء ، فمن فعل فانا كفيله في الجنة " . [ 13640 ] 4 الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصا أخيه فليردها عليه " . [ 13641 ] 5 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فمن نال من رجل ( 1 ) شيئا من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والانفصال ( 2 ) من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والانفصال ( 3 ) ، ثم قال ( عليه السلام ) . ولست بآخذ في تأويل الوعيد في أموال الناس ، ولكني أرى ان تؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ، ويتنصل إليهم منها ، وإن فوتها ( 4 )
--> ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 4 تنبيه الخواطر ص 11 . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1731 . ( 1 ) في المصدر : رجل مسلم . ( 2 ) ( 3 ) في المصدر : والتنصل ، وفي نسخة : " والانتصال " . ( 4 ) في المصدر : فاتها .